Sadany
تسجيل العلامة التجارية في مصر | خطوات وحماية قانونية

تسجيل العلامة التجارية في مصر | خطوات وحماية قانونية

عام13 مايو 2026

العلامة التجارية بين التسجيل والحماية: كيف تُنشيء هوية قانونية قوية داخل السوق المصري؟

تُمثل العلامة التجارية اليوم أحد أهم أصول الكيانات التجارية داخل السوق المصري، فهي ليست مجرد إسم أو شعار يُميز المنتج، بل هي هوية قانونية متكاملة تُكسب صاحبها حماية تشريعية واسعة وتمنحه مركزاً تنافسياً متقدماً. وفي ظل اتساع النشاط التجاري وتزايد حجم المشروعات، بات تسجيل العلامة التجارية خطوة أساسية لضمان ثبات الهوية ومنع الإعتداءات أو التقليد أو الإستغلال غير المشروع.

ويحكم تنظيم العلامات التجارية في مصر القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وخاصة الكتاب الثاني ، الذي يضع الإطار القانوني الكامل لتسجيل العلامات التجارية وإجراءات فحصها واعتمادها، إضافة إلي تنظيم الحقوق المترتبة علي التسجيل والجزاءات المدنية والجنائية المقررة لحماية أصحابها.كما تُستكمل هذه المنظومة بقرارات اللائحة التنفيذية والصادرة بموجب القرار رقم 1366 لسنة 2003، والتي تُحدد إجراءات الإيداع والنشر والمعارضة، وآليات تجديد العلامات وإثبات التعدي عليها.

وفي ضوء هذه المنظومة القانونية، أصبح إنشاء علامة تجارية قوية لا يقتصر علي التصميم والإبداع فقط، بل يرتبط إرتباطاً مباشراً بالإجراءات القانونية الصحيحة التي تضمن لصاحب النشاط حماية فعالة داخل السوق المصري، وتُمكنه من بناء هوية موثوقة أمام المستهلكين والمنافسين علي حد سواء.

 

العلامة التجارية.

العلامة التجارية هي كل علامة أو إشارة قابلة للتمييز تُستخدم لتمييز منتجات أو خدمات إحدي المنشآت عن غيرها. ويشمل ذلك الأسماء، الكلمات، الحروف، الأرقام، الرسومات، الصور، الرموز، الأختام، الألوان، الصور ثلاثية الأبعاد، أو أي مزيج من العناصر، بشرط أن تكون قابلة للإدراك الظاهري وقادرة علي تمييز مصدر السلعة أو الخدمة.

 

خصائص العلامة التجارية.

1- قابلية العلامة للتمييز، يجب أن تتميز العلامة بقدرتها علي تعريف المستهلك بالمنتج أو الخدمة وربطها بالمنشأة دون لبس أو خلط، وهذا الشرط أساسي عند فحص الطلبات بتسجيل العلامة التجارية في جهاز حماية الملكية الفكرية.

2- قابلية العلامة للإدراك البصري، يُشترط أن تكون العلامة مرئية أو قابلة للتصوير أو الإدراك بصرياً، مما يجعلها قابلة للتسجيل والنشر، ويضمن إمكانية توثيقها وحمايتها.

3- مشروعية العلامة التجارية، لا يجوز قبول العلامات التجارية التي تُخالف أحكام النظام العام أو الآداب العامة، مثل أن تحتوي علي ألفاظ أو رموز مخالفة للآداب، أو التي تتضمن شعارات أو أعلام الدول أو المنظمات الدولية.

 4- عدم التضليل أو الإضرار بالمنافسة، يجب ألا تحتوي العلامة علي أي عنصر قد يُضلل الجمهور بشأن طبيعة المنتج أو مصدره أو خصائصه، ولا يجوز أن تؤدي للإختلاط بين المنتجات.

5- أن تكون العلامة جدية وغير مُسجلة سابقاً، يشترط ألا تكون العلامة قد سبق تسجيلها من قِبل شخص آخر لنفس الفئة أو فئات مشابهة، كما يُرفض تسجيل العلامات المطابقة أو المتشابهة بشكل يؤدي إلي اللبس.

 

الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية.

تختص الإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل وحماية الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بتسجيل العلامات التجارية والإشراف علي كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وتتولي الإدارة لتسجيل العلامة التجارية القيام بالمهام التالية:

1- تلقي طلبات التسجيل للعلامة التجارية وفحصها من الناحية الشكلية والقانونية.

2- فحص العلامات للتأكد من تميزها وعدم تشابهها مع علامات مُسجلة سابقاً بما قد يُسبب لبساً للمستهلكين.

3- نشر العلامة في الجريدة الرسمية لفترة الإعتراض القانونية (عادةً 60 يوماً).

4- إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية.

5- تجديد العلامة وحفظ السجلات لضمان حماية حقوق المالك طوال مدة صلاحية العلامة التجارية.

 

المتطلبات الأساسية لتسجيل العلامة التجارية وكيفية تسجيلها.

لتسجيل العلامة التجارية في مصر، لابد من تقديم المستندات المُبينة قانوناً وفحصها من الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، حتي يتسني لها إصدار الشهادة بتسجيل العلامة التجارية وفرض الحماية القانونية المقررة أو رفض التسجيل وإبداء الأسباب القانونية لطالب التسجيل، وتتمثل تلك الإشتراطات والمستندات فيما يلي:

 1- تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية أو التدوين عنها أو تعديلها للإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص وفقاً للنموذج المُعد لذلك ودفع الرسوم المقررة عن ذلك، ويُرفق بالنموذج الآتي:

- عدد 4 صور للعلامة المطلوب تسجيلها، ومطابقتها بالعلامة الموجودة علي طلب التسجيل.

- العلامة المطلوب تسجيلها وبيان المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها والفئة أو الفئات التي تنتمي إليها.

- بيان إسم وصفة مُقدم الطلب بتسجيل العلامة التجارية (مصري / أجنبي).

  • إذا كان مُقدم الطلب شخص طبيعي (مصري/ أجنبي) الجنسية، فيجب ذكر (إسمه، لقبه، جنسيته، عنوان المراسلة، تقديم إثبات الشخصية جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي).
  • إذا كان مُقدم الطلب شخص إعتباري مصري الجنسية ويُقدمه ممثله بشخصه، فيجب ذكر (الإسم التجاري، العنوان، الغرض من التأسيس، الكيان القانوني، السجل التجاري للشركة).
  • إذا كان مُقدم الطلب شخص إعتباري أجنبي، فيجب تقديم (السجل التجاري للشركة بالخارج، شهادة من وكيل براءات الإختراع بمصر).
  • إذا كان الطلب مُقدماً بواسطة وكيل، فيجب تقديم التوكيل والنص فيه صراحةً علي تسجيل العلامات التجارية وإستلام الشهادات من الممثل القانوني للشركة والتعامل أمام إدارة العلامات التجارية.

- تقديم المستند الصادر بالحماية المؤقتة للعلامة التجارية، إن وجد.

2- تسجيل العلامة بحق الأولوية، في حال إذا قام مُقدم الطلب بإيداع طلب التسجيل في إحدي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول التي تُعامل مصر بمعاملة المثل، فيكون للطالب التمتع بحق الأولوية في التسجيل، مع بيان التاريخ الذي تم فيه إيداع الطلب الأول بتسجيل العلامة عن ذات المنتجات موضوع الطلب المُقدم في مصر، ويُقدم طلب التمتع بالأولوية خلال 6 أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول وإلا سقط الحق في الأولوية.

  • وفي حال تعذر تقديم أي مستند، فيجب إستيفاء المستندات المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وإلا يُعتبر الطلب كأن لم يكن.

3- تُقيد طلبات التسجيل في السجل الخاص بذلك، وتُخصص صفحة في سجل العلامات لكل علامة مُسجلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً، ويُعطي الطالب إيصالاً مُدوناً به: إسم طالب التسجيل ، ورقم الطلب وساعته وتاريخه.

4- فحص طلب تسجيل العلامة التجارية، بعد الإنتهاء من تسليم طلب التسجيل تتولي الإدارة العامة للتسجيل التجاري بفحص الطلب وذلك خلال مدة كافية تُمكنها من البحث عما إذا كان هناك علامات مرتبطة أو متشابهة.

5- حق الإدارة في مناقشة طالب التسجيل، إذا قامت شكوك جدية لدي الإدارة عند فحص طلب التسجيل، فيكون لها الحق في إستدعاء طالب التسجيل ومناقشته بموجب خطاب مُسجل بعلم الوصول علي عنوان المراسلة المُدون بطلب التسجيل، وبعد المناقشة يكون للإدارة الحق في تكليف طالب التسجيل بتقديم ما يلزم لإثبات صحة البيانات خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ تكليفه بذلك.

6- حق الإدارة في طلب التعديل من طالب التسجيل، لقد أجاز المشرع المصري للإدارة العامة للتسجيل التجاري الحق في أن تُكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي طلب التسجيل والعلامة المطلوب تسجيلها، علي أن تُخطر طالب التسجيل بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار وذلك بموجب خطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يكون القرار مُسبباً وإلا كان قرارها معيباً ومُخالف للقانون.

وفي حال عدم قيام طالب التسجيل بالتعديل خلال 6 أشهر من تاريخ إخطاره، فيكون للإدارة الحق في إلغاء الطلب مع ثبوت حق طالب التسجيل في التظلم علي قرار الإلغاء.

7- صدور القرار بالموافقة علي تسجيل العلامة التجارية يتم نشر القرار في جريدة براءات الإختراع ونماذج المنفعة، مشتملاً علي البيانات الخاصة بطالب التسجيل والعلامة المُسجلة وجهة إستخدامها وأية بيانات أخري تراها المصلحة لازمة للنشر، ودفع الرسوم المقررة للنشر.

- لكل ذي شأن حق الإعتراض علي العلامة التجارية التي يتم النشر عن قرار قبول طلب تسجيلها، خلال 60 يوماً من تاريخ النشر، ويتم تقديم الإعتراض لرئيس المصلحة مرفقاً به المستندات الدالة علي صفته وجديه أسباب الإعتراض.

- يتم إخطار طالب التسجيل بصورة من الإعتراض بموجب خطاب مُسجل بعلم الوصول خلال 30 يوماً من تاريخ ورود الإعتراض.

- يلتزم طالب التسجيل بالرد علي الإعتراض المُخطر به خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه بالإعتراض، علي أن يكون الرد كتابياً ومُسبباً، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه في طلب تسجيل العلامة.

- يتم إعلان المعترض بصورة من الرد خلال 10 أيام من تاريخ إستلامه، وذلك بموجب خطاب مُسجل بعلم الوصول.

- تعقد إدارة العلامات التجارية جلسة إستماع (بناءً علي طلب طالب التسجيل أو المُعترض) لسماع أقوالهما قبل إصدار القرار وسداد الرسوم المقررة لذلك، ثم تُصدر قراراً مُسبباً بقبول التسجيل أو رفضه خلال 10 أيام من تاريخ صدوره بموجب خطاب مُسجل بعلم الوصول.

- تُخطر الإدارة الطرفين بالقرار الصادر بخصوص الإعتراض خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، بموجب خطاب مُسجل بعلم الوصول، وإذا كان القرار صادراً برفض الإعتراض يُمنح طالب التسجيل مهلة 90 يوماً من تاريخ الإخطار لإستكمال إجراءات التسجيل، وإلا اعتبر متنازلاً عن الطلب.

- في حال عدم الإعتراض علي تسجيل العلامة التجارية خلال 60 يوماً من تاريخ النشر، تُخطر المصلحة طالب التسجيل بقرار قبول طلب تسجيل العلامة بموجب خطاب مُسجل بعلم الوصول، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار.

8- رفض تسجيل العلامة التجارية، في حال صدور القرار برفض تسجيل العلامة أو تعليق قبول التسجيل علي شرط بقرار مُسبب من رئيس المصلحة، يتم إخطار طالب التسجيل بالقرار خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، بموجب خطاب مُسجل بعلم الوصول، ويكون لطالب التسجيل الحق في التظلم علي القرار.

9- التظلم علي تسجيل العلامة التجارية، تُشكل لجنة بالإدارة العامة للتسجيل التجاري تختص بالنظر في التظلمات المُقدمة من طالب التسجيل في حال صدور القرار برفض تسجيل العلامة التجارية، وتصدر اللجنة قرارها مُسبباً خلال سنة من تاريخ تقديمه، وتُخطر المصلحة المتظلم بميعاد الجلسة المحددة لنظر تظلمه وتكليفه بالحضور لإبداء ما لديه من بيانات ومستندات قبل ميعاد الجلسة ب 15 يوماً، وكذلك يتم إخطاره بقرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار بموجب خطاب مُسجل بعلم الوصول علي عنوان المراسلة للمتظلم.

10- نشر العلامة التجارية، يتم نشر العلامة المُسجلة في جريدة براءات الإختراع ونماذج المنفعة، ويقتصر النشر علي بيان الرقم المتتابع وتاريخ تسجيل العلامة وإسم مالكها ورقم وتاريخ عدد الجريدة الذي نشر فيه عن قبول الطلب، ويكون لمالك العلامة الحق في منع الغير من إستعمالها دون إذن منه بذلك.

 

مدة الحماية للعلامة التجارية وتجديدها:

تتمتع العلامة التجارية بحماية قانونية لمدة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءً علي طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق علي طلب التسجيل لأول مرة، ويتم النشر عن تجديد مدة حماية العلامة بالجريدة.

يجب تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز 6 أشهر بعد إنتهاء مدة الحماية تقديم طلب التجديد، مع سداد رسوم إضافية، وإذا لم يتم التجديد خلال تلك الفترة، تُعتبر العلامة كأن لم تكن، ويجوز للغير التقدم بطلب تسجيل علامة مماثلة.

 

الإطلاع علي العلامات التجارية المُسجلة.

لكل شخص الحق في أن يطلب الإطلاع علي العلامات المُسجلة، كما يجوز له الحصول علي مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها، بموجب طلب كتابي وفقاً للنموذج المُعد لذلك وسداد الرسوم المستحقة وتقديم صورة من العلامة.

 

طلب إلغاء تسجيل العلامة التجارية أو تعديلها:

- يجوز في حالة رغبة مالك العلامة بإلغاء تسجيلها التقدم بطلب كتابي بالإلغاء لرئيس الإدارة العامة للتسجيل التجاري، وتُصدر الإدارة قرارها في هذا الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد قرارها بإلغاء التسجيل نافذاً من وقت تقديم الطلب، وتقوم الإدارة بنشر الإلغاء في الجريدة.

- يجوز في حالة رغبة مالك العلامة بالتعديل أو بتدوين بيانات خاصة بما لا يمس ذاتيتها، فيتم تقديم طلب كتابي مُرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك، وعدد 4 صور للعلامة التجارية بعد التعديل أو التدوين، وإذا إنصب التعديل أو التدوين علي المنتجات المُسجلة عنها العلامة، فيجب أن يكون هذا التعديل أو التدوين بالحذف دون الإضافة، وتقوم الإدارة بنشر التعديل أو التدوين في الجريدة.

 

شطب العلامة التجارية.

شطب العلامة التجارية، يُقصد به محو ترخيص وتسجيل العلامة من سجل العلامات التجارية،بحيث تفقد الحماية القانونية المقررة لها، ولا يكون لصاحبها الحق في الإحتجاج بها أمام الغير، ويتم الشطب وفقاً للضوابط المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

حالات شطب العلامة التجارية:

شطب العلامة التجارية إما أن يكون بناءً علي طلب من أي ذي مصلحة (مثل: صاحب علامة متضرر أو مُنافس) ، أو أن تقوم المصلحة بالشطب بعد إخطار صاحب العلامة التجارية، ويتم الشطب حال توافر إحدي الحالات التالية:

1- الشطب لعدم تجديد مدة الحماية للعلامة التجارية، ويتم الشطب من الإدارة العامة للتسجيل التجاري تلقائياً.

2- الشطب لعدم إستعمال العلامة التجارية، لكل ذي مصلحة طلب شطب العلامة إذا لم تُستخدم إستخداماً جدياً لمدة 5 سنوات متتالية بعد تسجيلها، دون إبداء صاحب العلامة التجارية مبررات جدية لعدم إستخدام العلامة التجارية.

3- الشطب بناءً علي حكم قضائي نهائي، كأن يصدر الحكم بإلغاء تسجيلها لثبوت عدم مشروعية التسجيل، أو لثبوت التدليس أو التحايل عند تقديم الطلب، أو لثبوت أن العلامة مطابقة أو مشابهة مع علامة أخري مما يُثير لبساً.

4- الشطب الإداري لمخالفة العلامة التجارية للنظام العام أو الآداب العامة، أو أن تتضمن العلامة رموزاً رسمية أو شعارات دول أو منظمات بدون إذن.

 

وفي الختام، فإن العلامة التجارية تُمثل حجر الزاوية في بناء هوية تجارية راسخة داخل السوق المصري، فهي الأداة القانونية التي تمنح صاحبها حماية إحترافية وتمنع أي إعتداء أو استغلال غير مشروع. وقد وضع المشرع المصري بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 إطاراً تشريعياً متكاملاً يُنظم تسجيل العلامات، ويحدد مدة حمايتها وتجديدها، وكيفية شطبها والتظلم علي رفض التسجيل، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحماية المستهلكين وإستقرار المعاملات التجارية.

وتظل قوة العلامة التجارية مرهونة بمدي الإلتزام بإتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في التسجيل، والتقيد بمواعيد التجديد، ومباشرة حقوق المالك في مواجهة أي تعديات، الأمر الذي يجعل الإستعانة بخبرة قانونية متخصصة ضرورة وليس خياراً.

وفي هذا السياق، يُبرز الدور الفعال لمؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية بإعتبارها إحدي الجهات القانونية الرائدة في مجال الملكية الفكرية، حيث تُقدم المؤسسة خدمات متكاملة تشمل تسجيل العلامة التجارية، ومتابعة إجراءات الفحص والنشر، وتجديد الحماية، والتصدي لأي تعديات أو نزاعات قانونية، بما يضمن لعملائها حماية قوية وهوية تجارية ثابتة داخل السوق المصري.

هل تريد مناقشة هذا الموضوع؟

تواصل مع فريقنا للحصول على مشورة تتعلق بهذا المقال.

اتصل بنا